الشيخ محمد آصف المحسني
150
معجم الأحاديث المعتبرة
تغلب « 1 » ورددتُ ما قُسِّمَ من ارض خيبر ومحوت دواوين العطايا « 2 » وأعطيت كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 3 » يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المِساحة « 4 » وسويت بين المناكح « 5 » وأنفذت خمس الرسول كما انزل اللَّه عزّوجلّ وفَرَضَه « 6 » ورددتُ مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى ما كان عليه « 7 » ، وسددت ما فتح فيه من الأبواب ، وفتحت ماسدّ منه ، وحرمت المسح على الخفّين ، وحدّدتُ على النبيذ « 8 » وأمرت بإحلال
--> ( 1 ) . لان عمر رفع عنهم الجزية فيهم ليسوا بأهل ذمة فيحلّ سبي ذراريهم كما روى عن الرضا عليه السلام أنه قال : ان بني تغلب من نصارى العرب انفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمران يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفا فخشى ان يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك وقال محيى السنة ( البغوي ) روى أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذمنا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر : هذا فرض اللّه على المسلمين قالوا : قزدما شئت بهذا الاسم لاباسم الجزيةفراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة . ( آت ) . ( 2 ) . أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة ودون دواوين وأثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطي من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة وفضل في الاعطاء بعضهم على بعض ووضع الدواوين على يدشخص سماه صاحب الديوان وأثبت له اجرة من ذلك الخراج وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجورو حكّامهم إلى الآن ولم يكن شيء من ذلك على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا على عهد أبي بكر وإنّما الخراج للامام فيما يختص به من الأراضي خاصة يصنع به ما يشاء . ( في ) ( 3 ) . اي لا اجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء . ( 4 ) . إشارة إلى ماعدّ الخاصة والعامة من بدع عمر إنّه قال : ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم فاخذها من أرباب الا ملاك فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فالزامهم الخراج فأخذ من العراق يوما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهماً واحداً وقفيزاً من أصناف الحبوب وأخذ من مصر ونواحيها ديناراً واردباعن مساحة جريب كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية وقد روى محيي السنة وغيره عن علمائهم عن النبي صلى الله عليه وآله قال : « منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدّها ودينارها ومنعت مصراً ردبها ودينارها » والاردب لأهل مصر أربعة وستون منّاً وفسره أكثرهم بأنه قدمحي ذلك شريعة الاسلام وكان أوّل بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى . ( آت ) ( 5 ) . بان يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول اللَّه وزوج بنت عمه مقدادا ( آت ) . أو إشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب ( في ) . ( 6 ) . إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما يأتي بيانه في آخر هذه الخطبة ( في ) . ( 7 ) . يعني أخرجت منه مازادوه فيه . « وسددت ما فتح فيه من الأبواب » إشارة إلى ما نزل به جبرئيل عليه السلام من اللَّه سبحانه من أمره النبي صلى الله عليه وآله بسد الأبواب من مسجده الاباب علي وكأنهم قد عكسوا الامر بعد رسولاللَّه صلى الله عليه وآله . ( في ) ( 8 ) . إشارة إلى ما ابتدعه عمر من اجازته المسح على الخفين في الوضوء ثلاثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : : « أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوئه على جلد غيره . « وحددت على النبيذ » وذلك انهم استحلّوه . ( في )